وعنه يجزئه بغيره مع الكراهة وعنه إن كان بغير قصد أجزأه.
تنبيه شمل قوله الحصى الحصى الأبيض والأسود والكدان والأحمر من المرمر والبرام والمرو وهو الصوان والرخام وحجر المسن وهو الصحيح وهذا المذهب وقدمه في المغني والشرح والفروع وابن رزين في شرحه وهو الصواب وعنه لا يجزئ غير الحجر المعهود فلا يجزئ الرمي بحجر الكحل والبرام والرخام والمسن ونحوها اختاره القاضي وغيره وقال في الفروع اختاره جماعة.
قلت جزم به في الهداية والخلاصة وصححه في الرعاية الكبرى وقدمه في المستوعب والتلخيص وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب.
وقال في الفصول إن رمى بحصى المسجد كره وأجزأه لأن الشرع نهى عن إخراج ترابه قال في الفروع فدل على أنه لو تيمم أجزأ وأنه يلزم من منعه المنع هنا وأما إذا رمى بما رمى به فإنه لا يجزئه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل يجزئ واختاره في الرعاية الكبرى وقال في التصحيح يكره الرمي من الجمار أو من حصى المسجد أو مكان نجس.
فوائد.
الأولى لا يجزئ الرمي بحصى نجس على الصحيح اختاره بن عبدوس في تذكرته قال في الرعاية الكبرى ولا يجزئ بنجس في الأصح قال في الفائق وفي الإجزاء بنجس وجه فظاهره أن المقدم عدم الإجزاء وقدمه في الرعاية الصغرى وهو احتمال في المغني والشرح.
والوجه الثاني يجزئ وقدمه في المغني والشرح وهو المذهب على ما اصطلحناه.