الهداية والمذهب والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر والرعايتين والحاويين والنظم وغيرهم.
وقيل يختص به فقراؤهم واختاره أبو إسحاق بن شاقلا.
فوائد.
إحداها يجب تعميمهم وتفرقته بينهم حيثما كانوا حسب الإمكان على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
فعلى هذا يبعث الإمام إلى عماله في الأقاليم وينظر ما حصل من ذلك فإذا استوت الأخماس فرق كل خمس فيمن قاربه وإن اختلفت أمر بحمل الفاضل ليدفع إلى مستحقه.
وقال المصنف الصحيح إن شاء الله أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر أو يشق فلم يجب كالمساكين والإمام ليس له حكم إلا في قليل من بلاد الإسلام.
فعلى هذا يفرقه كل سلطان فيما أمكن من بلاده.
قال الزركشي قلت ولا أظن الأصحاب يخالفونه في هذا انتهى.
وقال في الانتصار يكفي واحد إن لم يمكنه.
وقال في الرعاية وقيل بل سهم ذوي القربى من الغنيمة والفيء في كل إقليم.
وقيل ما حصل من مغزاه.
وقيل يجوز تفريق الخمس في جهة مغزاه وغيرها وإن كان بينهما مسافة القصر ويأتي قريبا بأعم من هذا.
الثانية لا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش.
وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع حرمان الموالي هنا فيه نظر لأن موالي القوم منهم ولكنهم منعوا الزكاة لكونهم منهم فوجب أن يعطوا من الخمس انتهى.