الا انه يكره للتمتع الطيب حتى يطوف طواف الزيارة ويسعى فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب ومقتضاه حل النساء بطواف الحج وفى الدروس ان ظاهره عدم وجوب طواف النساء إذ ان جعله رواية شاذة وعن علي بن بابويه انه يحل برمي جمرة العقبة كل شئ الا النساء والطيب ويحل ما عدا النساء بطواف الحج و حللن بطوافهن الا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم ومثله ذكر ابنه في التحلل الأول وقال المحقق في (يع) مواطن التحليل ثلثة الأول عقيب الحلق أو التقصير يحل من كل شئ الا الطيب والنساء والصيد ونسبه بعض المتأخرين إلى أكثر الأصحاب وجعل المحقق التحليل الثاني طواف الزيارة وانه يحل به الطيب والثالث طواف النساء وانه تحل به النساء وذكر (المص) في (عد) نحوا مما في هذا الكتاب الا انه استشكل استثناء الصيد في التحليل الأول واستثنى القارن والمفرد (ايض) ونسب في المنتهى تحليل كل شئ بعد الحلق أو التقصير في العمرة وكل شئ الا النساء والطيب والصيد بعدهما في الحج إلى علمائنا والذي وصل إلى في هذه المسألة اخبار الأول ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد الثاني ما رواه الشيخ عن العلا في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع اطلى رأسي بالحنا فقال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت والبس القميص والقنع قال نعم قلت قبله ان طوف بالبيت قال نعم الثالث ما رواه الشيخ عن العلا في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحنا قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت أفألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أفأغطي رأسي قال قال نعم الرابع ما رواه عن معوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل ان يزور البيت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل ان يزور الخامس ما رواه عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال كتبت إلى أبى الحسن الرضا (ع) هل يجوز للمحرم أو المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء قال لا السادس ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطى رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت والصفا والمروة قيل له فإن كان فعل قال ما ارى عليه شيئا ورواه عن محمد بن مسلم أيضا و باسناد غير نقى {السابع} ما رواه عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات والمشعر وذبح وحلق فقال لا يغطى رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان أبى عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا فان فعل قال ما ارى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلى {الثامن} ما رواه عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل نسى ان يزور البيت حتى أصبح فقال ربما اخرته حتى يذهب أيام التشريق ولكن لا يقرب النساء والطيب ورواه الصدوق عن عبيد الله بن علي الحلبي في الصحيح عنه (ع) بتفاوت ما في المتن {التاسع} ما رواه عن محمد بن حمران في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحاج يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ الا النساء والطيب {العاشر} ما رواه عن علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطاف وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك قال لا باس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ {الحادي عشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن سعيد بن يسار في الصحيح قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل ان يزور فطليه بالحنا قال نعم الحنا والثياب والطيب وكل شئ الا النساء رووها على مرتين أو ثلاثة قال وسألت أبا الحسن (ع) عنها فقال نعم الحنا والثياب والطيب وكل شئ الا النساء وفى المتن مخالفة في التهذيب والكافي {الثاني عشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال ولد لأبي الحسن (ع) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبى الكاهلي ومرازم ان يأكلا وقال لم يزر البيت فسمع أبو الحسن (ع) كلامنا فقال لمصادف وهو الرسول الذي جائنا به في أي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبى الآخران وقالا لم نزر بعد فقال أصاب عبد الرحمن ثم قال إما يذكر حين ابتنائه في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله اخى ان يأكل منه فلما جاء أبى حرسه على فقال يا أبت ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبى هو أفقه منك أليس قد أحلقتم رؤوسكم {الثالث عشر} ما رواه الكليني عن أبي أيوب الخزاز في الصحيح قال رأيت أبا الحسن (ع) بعد ما ذبح حلق ثم ضمه رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا وروى عن أبي أيوب نحوه في القوى {الرابع عشر} ما رواه الصدوق عن سعيد الأعرج في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل ان يزور البيت فقال إن كان متمتعا فلا وإن كان مفردا للحج فنعم قال الصدوق بعد نقل هذه الرواية وروى أنه يجوز ان يضع الحنا على رأسه انما يكره المسك وضربه ان الحنا ليس بطيب {الخامس عشر} ما رواه الشيخ عن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان مولى لنا تمتع فلما لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا قلت فانى قد رأيت ابن أبي سمال يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا وعد صاحب المنتقى هذه الرواية من الصحاح وفيه تأمل لأنه رواها الشيخ باسناد صحيح عن معوية بن عمار عن إدريس القمي وإدريس هذا إن كان ابن عبد الله القمي الثقة فهو من أصحاب الرضا (ع) وروايته عن الصادق بعيدة وكذا روايته معوية بن عمار عنه وإن كان غيره فهو مجهول فتدبر {السادس عشر} ما رواه الصدوق عن هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال لا باس ان أخرت زيارة البيت إلى يذهب أيام التشريق الا انك لاتقرب النساء ولا الطيب {السابع عشر} ما رواه الكليني والشيخ عنه عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي عن أبي عبد الله (ع) في زيارة البيت يوم النحر قال زره وساق الكلام إلى أن قال ثم اخرج إلى الصفا فاصعد عليه واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم ائت المروة فاصعد عليها وطف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شئ أحرمت منه الا النساء ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا اخر ثم يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم (ع) ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله وكل شئ أحرمت منه {الثامن عشر} ما رواه الكليني عن إسحاق بن عمار في الموثق قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شئ الا النساء {التاسع عشر} ما رواه عن يونس بن يعقوب في الموثق قال سألت أبا عبد الله (ع) فقلت المتمتع يغطى رأسه إذا حلق قال يا بنى حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه و {العشرون} ما رواه الشيخ عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل رمى وحلق يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا اخر ثم قد حل له النساء {الحادي والعشرون} ما رواه عن عمر بن يزيد في القوى عن أبي عبد الله (ع) قال اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب {الثاني والعشرون} ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في الصحيح قال ينبغي لمن يعمل في يومين ان يمسك عن الصيد حتى ينقضى اليوم {الثالث والعشرون} ما رواه الصدوق عن معوية بن عمار في القوى قال قلت لأبي عبد الله (ع) من نفر في النفر الأول متى يحل له الصيد قال إذا زالت الشمس من اليوم الثالث
(٦٨٣)