كان مضمونا كالمتعة على قول ضعيف والأصل في هذه المسألة روايات مستفيضة منها ما رواه الصدوق عن حفص بن البختري في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدى قال ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به انه صدقة وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال اتى رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها ان قدر على ذلك ثم ليطلخ نعلها الذي قلدت به بدم حتى يعلم من مربها انها قد زكيت فيأكل من لحمها ان أراد وإن كان الهدى انكسر أو هلك مضمونا فان عليه ان يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذرا وغيره وان لم يكن مضمونا وانما هو شئ تطوع به فليس عليه ان يبتاع مكانه الا ان يشاء ان يتطوع وعن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل ان يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال يزكيها ان قدر على ذلك ويلطخ نعلها الذي قلدت بها حتى يعلم من مربها انها قد زكيت فيأكل من لحمها ان أراد وما رواه الشيخ عن عمر بن حفص الكلبي قال قلت لأبي جعفر (ع) رجل ساق الهدى فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولامن يعلمه انه هدى قال ينحره ويكتب له كتابا ويضعه عليه ليعلم من يمر به انه صدقة وليس في هذه الرواية من يتوقف فيه الا عمر بن حفص الكلبي فإنه ليس مذكورا في كتب الرجال بهذا الوجه بل المذكور فيها عمر بن حفص أبو حفص بياع اللؤلؤ وكانه عمر بن حفص بن غياث وهو نخعي وأظن أن عمر هذا عمر أبو حفص الكلبي الثقة وقد وقع التصحيف وعلى هذا يكون الخبر صحيحا ويدل عليه (ايض) مرسلة حريز السابقة في المسألة المتقدمة ويستفاد من هذه الروايات جواز التعويل على هذه القرائن في الحكم بالتذكية وجواز الاكل منه وانه لا يجب الإقامة إلى أن يوجد المستحق وأوجب الشهيد الثاني الاكل منه بناء على وجوب الاكل من هدى السياق ولو كان الهدى مضمونا كالكفارة وجزاء الصيد والنذر غير المعين وجب إقامة بدله كما يدل عليه رواية الحلبي وعدة من الأخبار السابقة في المسألة المتقدمة وبعض الأخبار المذكورة في المسألة الآتية وقد صرح في المنتهى وغيره بان هذا إذا عطب أو عاب عيبا يمنع من الأجزاء لم يجزه ذبحه عما في ذمته وعليه الابدال ويرجع هذا إلى ملكه فيصنع به ما شاء من اكل وبيع وهبة وصدقة وذكر ان الأولى ذبحه وذبح ما وجد في ذمته معا فان باعه تصدق بثمنه ويستفاد من عبارة الدروس ان حكمه حكم السياق في الذبح وعدم إقامة البدل وان القول بوجوب إقامة البدل ضعيف واما النذر المعين فالذي صرح به جماعة من الأصحاب انه كالسياق في عدم وجوب إقامة البدل لأنه لم يتعلق بالذمة بل بالعين فيسقط عند التلف كالوديعة و (الظ) انه يجب فيه الذبح والاعلام كما في المتبرع به {ولو انكسر جاز بيعه وتصدق بثمنه أو أقام بدله} وهذا حكم الهدى المتبرع به وفى حكمه المنذور المعين لوجوب إقامة البدل في المضمون ولا اعلم نصا يدل على الحكم المذكور والذي وجدت في هذا الباب ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب يبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى قال لا يبيعه فان باعه فليتصدق وليهد هديا اخر وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثم ليذبحها من صاحبها الثالث وما رواه الكليني والشيخ عنه عن الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب يبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدى اخر قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر وروى الصدوق عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (ع) قال سألته عن الهدى الواجب إذا اصابه كسر أو عطب يبيعه وان باعه ما يصنع بثمنه قال إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدى هديا اخر ومورد الروايات الهدى الواجب وانه إذا بيع تصدق بثمنه وأقام بدله هديا اخر لا للتبرع ولا للتخيير ولعل نظر (المص) ومن وافقه كالمحقق على أن المتبرع به لا يخرج عن ملكه فيجوز له التصرف فيه بما شاء وعلى هذا كان الحكم في المسألة السابقة (ايض) على سبيل الاستحباب لكن لا يناسب هذا تعليق الحكم في المسألة السابقة لا يلائم طريقة من لا يتوقف في كون الامر في اخبارنا للوجوب كا (لمص) على العجز وهيهنا على الكسر إذ ليس للفرق جهة واضحة والحكم بالاستحباب في المسألة السابقة لا يلايم طريفة من لا يتوقف في كون الامر في اخبارنا للوجوب كا (لمص) ومن وافقه ولعل الأقرب في المتمتع به رجحان الذبح والاعلام كما دلت عليه الأخبار السابقة سواء كان عجزه بواسطة الكسر أو غيره فقد تضمنت رواية الحلبي وعلي بن أبي حمزة حكم الكسر وما ورد بلفظ العطب (ايض) يشمله لان العطب يطلق على الكسر لغة قال في القاموس عطب كفرح هلك والبعير والفرس انكسر بل المستفاد من ذلك اختصاصه بالكسر فما ذكره عن الشهيد الثاني من ورود النص بالفرق بين العجز والكسل مجل نظر واستشكل المدقق الشيخ على الحكم بجواز البيع من أصله بان هدى السياق صار متعينا بالذبح فكيف يجوز بيعه ولا يجزى في الواجب لدلالة النص الصحيح عليه {ولا يتعين هدى السياق للصدقة الا بالنذر} فبدون النذر فالواجب انما هو الذبح أو التحريم يصنع به ما شاء واستقرب الشهيد في الدروس من مساواته الهدى التمتع في وجوب الاكل منه والاطعام وهو غير بعيد نظر إلى عموم الآية الشامل لهدى التمتع وغيره {ولو سرق من غير تفريط لم يضمن} يرجع إلى هدى السياق واطلاق العبارة يقتضى عدم الفرق بين المتبرع به والمتعين بالنذر وشبهه ووجه عدم الضمان انه بمنزلة الأمانة في يده ومن شأن الأمانة عدم الضمان عند فواته من غير تفريط ويستفاد من تقييد عدم الضمان بعدم التفريط ثبوت الضمان مع التفريط وهو غير واضح الدليل إذا لقد والثابت انه يجب عليه نحره أو ذبحه في موضعه فإذا قصر في ذلك باهلاك المحل كان اثما وايجاب البدل يحتاج إلى دليل ولا يثبت بمقتضى الحكم الأول وينظر إلى ما ذكرنا اطلاق الفاضلين والشهيد ولو هلك لم يجب بدله من غير تقييد بعدم التفريط وأورد المدقق الشيخ على هذه العبارة من المحقق في الشرائع بأنه مناف لما سبق من قوله ولا يتعين هدى السياق للصدقة الا بالنذر لأنه إذا لم يتعين للصدقة جاز له التصرف فيه كيف شاء فكيف يضمنه مع التفريط قال ولو حمل على أنه مضمون في الذمة أوجب إقامة بدله (مط) فرط فيه أولا وأورد عليه انه لا منافاة بين الامرين فان هدى السياق وان لم تعيين للصدقة لكن يجب ذبحه أو نحره بمكة أو منى قطعا للاخبار الكثيرة الدالة عليه فإذا فرط فيه قبل فعل الواجب ضمنه فيجب عليه ذبح البدل أو نحره وان لم يجب الصدقة به وما ذكر من عدم المنافة متجة الا ان ايجاب البدل يحتاج إلى دليل واعلم أن (المص) في المنتهى قد قطع بان دم التمتع وجزاء الصيد والمنذور غير المعين إذا عينه في فرد فسرق أو عطب يرجع الواجب إلى ذمته كالدين إذا رهن عليه رهن فان الحق متعلق بالذمة والرهن فمتى تلف الرهن استوفى من المدين وقال إنه لا يعلم في ذلك خلافا وقال المفيد وإذا سرق الهدى من موضع حريز فقد أجزء عن صاحبه وان أقام بدله فهو أفضل واطلاق العبارة يقتضى شمول الواجب المطلق (ايض) واستدل الشيخ على ذلك بما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه وما رواه الكليني عن معوية بن عمار باسنادين أحدهما من الحسان بإبراهيم بن هاشم والاخر قوى عندي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قيل إن يذبحها قال لا باس وان بدلها فهو أفضل وان لم يشتر فليس عليه شئ وما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار في الصحيح عن الحسين بن سعيد وعن إبراهيم بن عبد الله عن رجل يقال له الحسن عن رجل سماه قال اشترى لي أبى شاة بمنى فرقت فقال لي أبى أبا عبد الله (ع) فسأله عن ذلك فاتيته فأخبرته فقال لي ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك وفى الموثق إلى علي عن عبد صالح (ع) قال إذ اشتريت أضحيتك
(٦٧٦)