____________________
والصدوقان (1) وابن حمزة (2) وابن البراج (3) وغيرهم (4)، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول في المرأة المتمتعة: " إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الأخير " (5).
وعن ابن مسكان، عن إبراهيم، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: " تتم طوافها، وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج " (6) وفي الروايتين قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل.
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل (7).
وهذا القول لا يخلو من قوة، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل. ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل
وعن ابن مسكان، عن إبراهيم، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت قال: " تتم طوافها، وليس عليها غيره، ومتعتها تامة، ولها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لأنها زادت على النصف، وقد مضت متعتها، ولتستأنف بعد الحج " (6) وفي الروايتين قصور من حيث السند بالإرسال وجهالة المرسل.
وقال ابن إدريس: الذي تقتضيه الأدلة أنه إذا جاءها الحيض قبل جميع الطواف فلا متعة لها، وإنما ورد بما قاله شيخنا أبو جعفر خبران مرسلان فعمل عليهما، وقد بينا أنه لا يعمل بأخبار الآحاد وإن كانت مسندة فكيف بالمراسيل (7).
وهذا القول لا يخلو من قوة، لامتناع إتمام العمرة المقتضي لعدم وقوع التحلل. ويشهد له صحيحة محمد بن إسماعيل المتقدمة حيث قال فيها:
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل