____________________
في ضعف السند.
وأوضح ما وقفت عليه في ذلك سندا ومتنا ما رواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها " (1).
والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده، وصراحة دلالته، وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت، والله تعالى أعلم.
قوله: (ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان (2)
وأوضح ما وقفت عليه في ذلك سندا ومتنا ما رواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمن بن الحجاج وعلي بن رئاب وعن عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت ما بينها وبين التروية فإن طهرت طافت بالبيت وسعت، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها، ثم طافت طوافا للحج، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه المحرم إلا فراش زوجها، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها " (1).
والجواب أنه بعد تسليم السند والدلالة يجب الجمع بينها وبين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين، ومتى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده، وصراحة دلالته، وإجماع الأصحاب عليه كما عرفت، والله تعالى أعلم.
قوله: (ولو تجدد العذر وقد طافت أربعا صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقية المناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها).
ما اختاره المصنف - رحمه الله - من صحة المتعة إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع هو المشهور بين الأصحاب، ذهب إليه الشيخان (2)