____________________
أن تحل، متى تذهب متعتها؟ الحديث (1).
ويستفاد من تقييد المصنف صحة المتعة بما إذا حصل العذر بعد إكمال الأربع أنه لو حصل قبله بطلت المتعة، وإليه ذهب أكثر الأصحاب، ووجهه معلوم مما سبق.
وللصدوق - رحمه الله قول بصحة المتعة والحال هذه، لما رواه في الصحيح، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال:
" تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى " (2) وهذه الرواية لا تدل على مطلوبه صريحا، لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت.
ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعا، ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير، لعدم توقفهما على الطهارة، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: " تسعى " قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: " تتم سعيها " (3).
ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين فقد صرح العلامة (4) وغيره (5) بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قصتهما.
واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني قال:
ويستفاد من تقييد المصنف صحة المتعة بما إذا حصل العذر بعد إكمال الأربع أنه لو حصل قبله بطلت المتعة، وإليه ذهب أكثر الأصحاب، ووجهه معلوم مما سبق.
وللصدوق - رحمه الله قول بصحة المتعة والحال هذه، لما رواه في الصحيح، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طافت ثلاثة أطواف أو أقل من ذلك ثم رأت دما قال:
" تحفظ مكانها، فإذا طهرت طافت بقيته واعتدت بما مضى " (2) وهذه الرواية لا تدل على مطلوبه صريحا، لأن اعتدادها بما مضى لا يقتضي صحة التمتع مع عدم الإتيان بالباقي قبل فوات الوقت.
ولو حصل الحيض بعد الطواف وصلاة الركعتين صحت المتعة قطعا، ووجب عليها الإتيان بالسعي والتقصير، لعدم توقفهما على الطهارة، ولما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال: " تسعى " قال: وسألته عن امرأة طافت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما قال: " تتم سعيها " (3).
ولو حاضت بعد الطواف وقبل صلاة الركعتين فقد صرح العلامة (4) وغيره (5) بأنها تترك الركعتين وتسعى وتقصر فإذا فرغت من المناسك قصتهما.
واستدل عليه في المنتهى بما رواه الشيخ، عن أبي الصباح الكناني قال: