____________________
وربما استدل على عدم فساد الحج بذلك بصحيحة هشام بن سالم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في التقدم من منى إلى عرفات قبل طلوع الشمس: " لا بأس به "، والتقدم من المزدلفة إلى منى، يرمون الجمار ويصلون الفجر في منازلهم بمنى: " لا بأس " (1) وهو استدلال ضعيف، فإنها محمولة على المضطر وما في معناه، لامتناع حملها على ظاهرها إجماعا، فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب.
وقال ابن إدريس: إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا يبطل حجه، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن، فيبطل بالإخلال به (2).
وأجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك، قال: فإنا لا نسلم له أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن، نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن، أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك، وكون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا (3). وهو غير جيد، فإن مجرد الحكم بوجود الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق الامتثال بدون الإتيان به إلى أن تثبت الصحة مع الإخلال به بدليل من خارج.
ثم قال: وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا فكان خارقا للإجماع (4).
وضعفه ظاهر، فإن عدم العلم بالموافق لا يقتضي انعقاد الاجماع على خلافه.
وقال ابن إدريس: إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا يبطل حجه، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ركن، فيبطل بالإخلال به (2).
وأجاب عنه العلامة في المنتهى بالمنع من ذلك، قال: فإنا لا نسلم له أن الوقوف بعد طلوع الفجر ركن، نعم مطلق الوقوف ليلة النحر أو يومه ركن، أما بعد طلوع الفجر فلا نسلم له ذلك، وكون الوقوف يجب أن يكون بعد طلوع الفجر لا يعطي كون الوقوف في هذا الوقت ركنا (3). وهو غير جيد، فإن مجرد الحكم بوجود الوقوف بعد الفجر كاف في عدم تحقق الامتثال بدون الإتيان به إلى أن تثبت الصحة مع الإخلال به بدليل من خارج.
ثم قال: وقول ابن إدريس لا نعرف له موافقا فكان خارقا للإجماع (4).
وضعفه ظاهر، فإن عدم العلم بالموافق لا يقتضي انعقاد الاجماع على خلافه.