____________________
بل يستحب التأخير وإن صار ثلث الليل بإجماع العلماء كافة، حكاه في المنتهى (1). ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليه السلام، قال: " لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل " (2).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر " (3).
قوله: (وإن منعه مانع صلى في الطريق).
المراد أنه لو منعه مانع من الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت صلى في الطريق، ولا ريب في ذلك، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة وفي الطريق اختيارا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة " (4).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة " (5)
وفي الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تصلي المغرب حتى تأتي جمعا، فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر " (3).
قوله: (وإن منعه مانع صلى في الطريق).
المراد أنه لو منعه مانع من الوصول إلى المزدلفة قبل فوات الوقت صلى في الطريق، ولا ريب في ذلك، بل الأقرب جواز الصلاة في عرفة وفي الطريق اختيارا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس أن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة " (4).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة " (5)