____________________
وذكر الشارح - قدس سره - أن الاجتزاء بالمبيت إنما يتم إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، وإلا كان كتارك الوقوف (1). وهو مشكل، لأن الوقوف لغير المضطر وما في معناه إنما يقع نهارا فكيف تتحقق نيته ليلا.
واعلم أنه يستفاد من قول المصنف رحمه الله: إذا كان قد وقف بعرفات، أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا وإلا لأجزأ وإن لم يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد.
قال الشارح قدس سره: وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا، وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك (2).
ويمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما يثبت بقوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: " من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (3). ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا. ورواية مسمع (4) المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة.
نعم قوله عليه السلام: " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " عام فيمكن الاستدلال بعمومه على موضع النزاع، إلا أن المتبادر من الإدراك تحققه في آخر الوقت، لا قبله أو في أوله، والمسألة من أصلها قوية الإشكال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.
واعلم أنه يستفاد من قول المصنف رحمه الله: إذا كان قد وقف بعرفات، أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس اختياريا محضا وإلا لأجزأ وإن لم يقف بعرفة إذا كان الترك على غير وجه العمد.
قال الشارح قدس سره: وعلى ما اخترناه من إجزاء اضطراري المشعر وحده يجزي هنا بطريق أولى، لأن الوقوف الليلي بالمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا، وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك (2).
ويمكن المناقشة فيه بأن الاجتزاء باضطراري المشعر إنما يثبت بقوله عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: " من أدرك المشعر الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (3). ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك الاجتزاء بالوقوف الليلي مطلقا. ورواية مسمع (4) المتضمنة للاجتزاء بالوقوف الليلي لا تدل على العموم، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن أدرك عرفة.
نعم قوله عليه السلام: " من أدرك جمعا فقد أدرك الحج " عام فيمكن الاستدلال بعمومه على موضع النزاع، إلا أن المتبادر من الإدراك تحققه في آخر الوقت، لا قبله أو في أوله، والمسألة من أصلها قوية الإشكال، والله تعالى أعلم بحقيقة الحال.