مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٠٧

____________________
وفاق (1) (ويدل عليه روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مفرد الحج فاته الموقفان جميعا فقال: " له إلى طلوع الشمس من يوم النحر، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل " (2)) (3).
وقال ابن الجنيد (4) والمرتضى (5) وابن بابويه في كتاب علل الشرائع والأحكام (6): إنه يدرك الحج بذلك. واختاره الشارح (7)، وهو المعتمد.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، قال: جاءنا رجل بمنى، فقال: إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا، فقال له عبد الله بن المغيرة: لا حج لك، وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك فقال: " إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج " (8).
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج " (9) وقد روى نحو هذه الرواية ابن بابويه في كتاب من لا يحضره

(١) المنتهى ٢: ٧٢٨.
(٢) التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٦، الاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٤، الوسائل ١٠: ٦٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٧ ح ٤.
(٣) ما بين القوسين ليس في (ض).
(٤) نقله عنه في المختلف: ٣٠١.
(٥) الإنتصار: ٩٠.
(٦) علل الشرائع: ٤٥١.
(٧) المسالك ١: ١١٣.
(٨) التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٩، الاستبصار ٢: ٣٠٤ / ١٠٨٦، الوسائل ١٠: ٥٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٣ ح ٦.
(٩) التهذيب ٥: ٢٩١ / ٩٨٨، الاستبصار ٢: ٣٠٤ / 1087، الوسائل 10: 59 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9.
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست