____________________
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، حكاه في المنتهى (1)، ويدل عليه مضافا إلى العمومات المتضمنة لإدراك الحج بإدراك المشعر ما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل أفاض من عرفات إلى منى؟ قال: " فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع " (2).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: " يرجع إلى المشعر فيقف به، ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة " (3).
وقال الشارح - قدس سره - بعد إيراد عبارة المصنف: لا إشكال في الصحة حينئذ لإدراك اختياري عرفة، بل لو فرض عدم إدراكه المشعر أصلا صح أيضا، فإن اختياري أحدهما كاف (4). وقال في موضع آخر: إنه لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين (5). وهو مشكل جدا، لانتفاء ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة، مع أن الخلاف في المسألة متحقق، فإن العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك وهذه عبارته: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر، وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات (6).
وقال في التحرير: ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى ورمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار، قال: " يرجع إلى المشعر فيقف به، ثم يرجع فيرمي جمرة العقبة " (3).
وقال الشارح - قدس سره - بعد إيراد عبارة المصنف: لا إشكال في الصحة حينئذ لإدراك اختياري عرفة، بل لو فرض عدم إدراكه المشعر أصلا صح أيضا، فإن اختياري أحدهما كاف (4). وقال في موضع آخر: إنه لا خلاف في الاجتزاء بأحد الموقفين الاختياريين (5). وهو مشكل جدا، لانتفاء ما يدل على الاجتزاء بإدراك اختياري عرفة خاصة، مع أن الخلاف في المسألة متحقق، فإن العلامة في المنتهى صرح بعدم الاجتزاء بذلك وهذه عبارته: ولو أدرك أحد الموقفين اختيارا وفاته الآخر مطلقا فإن كان الفائت هو عرفات فقد صح حجه لإدراك المشعر، وإن كان هو المشعر ففيه تردد أقربه الفوات (6).
وقال في التحرير: ولو أدرك أحد الاختياريين وفاته الآخر اختيارا