____________________
وكما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه، وقال في المنتهى: إنه لا يعلم فيه خلافا (1). ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الإحرام في يوم التروية (2).
(قال في المنتهى: ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه (3)) (4).
واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد، ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع (5)، وفي بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه. وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين، أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع، والثاني أنه عند هلال ذي الحجة، ولم يرجح أحدهما، ثم قال: ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه (6).
قوله: (إلا المضطر، كالشيخ الهم، والمريض، ومن يخشى الزحام).
هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين، والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من
(قال في المنتهى: ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه (3)) (4).
واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد، ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع (5)، وفي بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه. وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين، أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع، والثاني أنه عند هلال ذي الحجة، ولم يرجح أحدهما، ثم قال: ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه (6).
قوله: (إلا المضطر، كالشيخ الهم، والمريض، ومن يخشى الزحام).
هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين، والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه قال، قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من