مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٧

____________________
واعتبر الشارح - قدس سره - بذل عين الزاد والراحلة، قال: فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول، وكذا لو نذر لمن يحج وأطلق ثم بذل لمعين، أو أوصى بمال لمن يحج ثم بذله كذلك، لأن ذلك موقوف على القبول، وهو شرط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيله (1).
ويتوجه عليه أولا أن مقتضى الروايات المتقدمة تحقق الاستطاعة ببذل ما يحج به، وهو كما يتناول بذل عين الزاد والراحلة، كذا يتناول أثمانهما.
وثانيا أن الظاهر تحقق الاستطاعة - وهي التمكن من الحج - بمجرد البذل، ومتى تحققت الاستطاعة يصير الوجوب مطلقا، وحينئذ فيجب كلما يتوقف عليه من المقدمات.
الثاني: لا فرق بين بذل الزاد والراحلة وهبتهما، وقال في الدروس:
إنه لا يجب قبول هبتهما، ثم تنظر في الفرق (2). ووجه النظر معلوم مما قررناه.
الثالث: لا يشترط في الوجوب بالبذل عدم الدين أو ملك ما يوفيه به، بل يجب عليه الحج وإن بقي الدين، لإطلاق النص.
الرابع: لو وجد بعض ما يلزمه الحج وعجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج، لأنه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شئ أصلا يجب عليه، فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب أولى.
الخامس: الأصح أنه لا يجب على المبذول له إعادة الحج بعد اليسار، وهو قول الأكثر، للأصل، وصدق الامتثال، وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه، هل يجزي ذلك عنه من حجة الاسلام أو هي ناقصة؟

(1) المسالك 1: 89.
(2) الدروس: 83.
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست