____________________
يبلغ الهدي محله) (١) روايات كثيرة كصحيحة زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم " (٢).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم " (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " (٤).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده " (٥).
وروى الحلبي في الحسن أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم) (٦).
وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ونفي الحرج وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى:
﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (7).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم " (٣).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: " بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر " (٤).
وحسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده " (٥).
وروى الحلبي في الحسن أيضا، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم، قال: لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم) (٦).
وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ونفي الحرج وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى:
﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ (7).