____________________
ولا ريب في بطلانه، لأنه إثبات شئ لا دليل عليه.
قوله: (وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه).
لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى الطيلسان، وعرفه الشارح بأنه ثوب منسوج مخيط بالبدن (1).
ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه (2)، والشهيد في الدروس (3). واعتبر العلامة في الإرشاد في جواز لبسه الضرورة (4).
والمعتمد الجواز مطلقا، للأصل، والأخبار الكثيرة، كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: " نعم، وفي كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره، فحدثني أبي: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه " (5).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يلبس الطيلسان المزرر فقال: " نعم، وفي كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره " وقال: " إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (6).
قوله: (وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه).
لم أقف في كلام أهل اللغة على معنى الطيلسان، وعرفه الشارح بأنه ثوب منسوج مخيط بالبدن (1).
ومقتضى العبارة جواز لبسه اختيارا، وبه صرح العلامة في جملة من كتبه (2)، والشهيد في الدروس (3). واعتبر العلامة في الإرشاد في جواز لبسه الضرورة (4).
والمعتمد الجواز مطلقا، للأصل، والأخبار الكثيرة، كصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: " نعم، وفي كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره، فحدثني أبي: إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه " (5).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في المحرم يلبس الطيلسان المزرر فقال: " نعم، وفي كتاب علي عليه السلام: لا تلبس طيلسانا حتى تنزع أزراره " وقال: " إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل، فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه " (6).