____________________
القاموس (1). وهذا الحكم، أعني تحريم قتل هوان الجسد من القمل والبراغيث والصئبان (2) على المحرم سواء كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب، ونقل عن الشيخ في المبسوط (3) وابن حمزة (4) أنهما جوزا قتل ذلك على البدن.
احتج القائلون بالتحريم مطلقا (5) بما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال: " يطعم مكانها طعاما " (6).
وعن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: " يطعم مكانها طعاما " (7).
وعن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " (8).
وهذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة، والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أحرمت فاتق قتل
احتج القائلون بالتحريم مطلقا (5) بما رواه الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال: " يطعم مكانها طعاما " (6).
وعن حماد بن عيسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها، قال: " يطعم مكانها طعاما " (7).
وعن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده " (8).
وهذه الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة، والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا أحرمت فاتق قتل