____________________
التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه دون الساتر للبعض، بل يمكن اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق، كما في الخف والجورب.
وما قيل من أن كل جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر، فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح (1)، ففساده واضح، لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من تحريم ستر جزء بعينه من غير دليل، أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة فيه بوجه. ومن هنا يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر تندفع به الحاجة. وهذا الحكم مختص بالرجل، لاختصاص الروايات المانعة به، فلا يحرم على المرأة لبس الخف اختيارا كما صرح به في الدروس (2).
قوله: (فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك).
أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى: إنه لا نعلم فيه مخالفا (3). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (4). وإنما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ (5) وأتباعه (6) بالوجوب، لرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال:
نعم ولكن يشق ظهر القدم " (7).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: " له أنه يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه من ظهر القدم " (8).
وما قيل من أن كل جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر، فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح (1)، ففساده واضح، لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من تحريم ستر جزء بعينه من غير دليل، أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة فيه بوجه. ومن هنا يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر تندفع به الحاجة. وهذا الحكم مختص بالرجل، لاختصاص الروايات المانعة به، فلا يحرم على المرأة لبس الخف اختيارا كما صرح به في الدروس (2).
قوله: (فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك).
أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى: إنه لا نعلم فيه مخالفا (3). وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (4). وإنما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ (5) وأتباعه (6) بالوجوب، لرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال:
نعم ولكن يشق ظهر القدم " (7).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: " له أنه يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه من ظهر القدم " (8).