____________________
الأول: ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، وجبة اللبد، والملصق بعضه ببعض، واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من الترفه والتنعم (1). وهو استدلال ضعيف، والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم، فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع، وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص.
الثاني: ذكر العلامة (2) وغيره (3) أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق، عن سعيد الأعرج:
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال:
" لا " (4) ويمكن حملها على الكراهية، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم.
الثالث: قال في المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح، كاللباس للمرأة (5). وهو حسن. وكذا يجوز له عقد الهميان، للأصل، وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: " نعم ويلبس المنطقة والهميان " (6) وقال في المنتهى: إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل، لانتفاء الحاجة إلى العقد، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده (7). وهو حسن، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا. ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا، وهي ما يشهد بها الوسط، وبه قطع في
الثاني: ذكر العلامة (2) وغيره (3) أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزره وتخليله، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق، عن سعيد الأعرج:
أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال:
" لا " (4) ويمكن حملها على الكراهية، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم.
الثالث: قال في المنتهى: يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه، لأنه يحتاج إليه لستر العورة، فيباح، كاللباس للمرأة (5). وهو حسن. وكذا يجوز له عقد الهميان، للأصل، وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: " نعم ويلبس المنطقة والهميان " (6) وقال في المنتهى: إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل، لانتفاء الحاجة إلى العقد، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده (7). وهو حسن، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا. ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا، وهي ما يشهد بها الوسط، وبه قطع في