____________________
وفي سند الروايتين ضعف، لأن في طريق الأولى الحكم بن مسكين، وهو مجهول، وفي طريق الثانية علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير الضرير الذي يروي الحديث، وهما ضعيفان.
وقال ابن إدريس (1) والمصنف وجمع من الأصحاب لا يجب شق النعلين، للأصل، وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة أخبار صحيحة، ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان، وقد يقال إن هذه الأخبار مطلقة، فلا ينافي الأخبار المفصلة، لأن المفصل يحكم على المجمل. ويتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند، وهو منتف كما بيناه.
وكيف كان فلا ريب أن الشق أولى، تخلصا من الخلاف، وأخذا بالمتيقن.
وقد اختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع، فقال الشيخ في المبسوط: يشق ظهر قدميهما (2). وقال في الخلاف: إنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (3). وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين (4). وقال ابن حمزة: إنه يشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل (5).
والذي دلت عليه الروايتان شق ظهر القدم، نعم ورد في روايات العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين " (6) والاحتياط يقتضي الجمع بين
وقال ابن إدريس (1) والمصنف وجمع من الأصحاب لا يجب شق النعلين، للأصل، وإطلاق الأمر بلبس الخفين مع عدم النعلين في عدة أخبار صحيحة، ولو كان الشق واجبا لذكر في مقام البيان، وقد يقال إن هذه الأخبار مطلقة، فلا ينافي الأخبار المفصلة، لأن المفصل يحكم على المجمل. ويتوجه عليه أن ذلك إنما يتم مع تكافؤ السند، وهو منتف كما بيناه.
وكيف كان فلا ريب أن الشق أولى، تخلصا من الخلاف، وأخذا بالمتيقن.
وقد اختلف كلام الأصحاب في كيفية القطع، فقال الشيخ في المبسوط: يشق ظهر قدميهما (2). وقال في الخلاف: إنه يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين (3). وقال ابن الجنيد: ولا يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين حتى يقطعهما أسفل الكعبين (4). وقال ابن حمزة: إنه يشق ظاهر القدمين، وإن قطع الساقين كان أفضل (5).
والذي دلت عليه الروايتان شق ظهر القدم، نعم ورد في روايات العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ليقطعهما حتى يكونا إلى الكعبين " (6) والاحتياط يقتضي الجمع بين