____________________
الجواز.
لنا الأصل، واختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: " نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (1) " (2).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:
" المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت، أتلبس السروايل؟ فقال:
" نعم، إنما تريد بذلك الستر " (4) ويستفاد من رواية العيص تحريم لبس القفازين، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى (5)، وظاهره دعوى الاجماع عليه، ولولا ذلك لأمكن القول بالجواز، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة، كما في الحرير.
قال في التذكرة: والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة (6). ونحوه
لنا الأصل، واختصاص الأخبار المانعة من لبس الثياب للمحرم بالرجل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: " نعم لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمسك (1) " (2).
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام:
" المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين " (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن محمد الحلبي: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت، أتلبس السروايل؟ فقال:
" نعم، إنما تريد بذلك الستر " (4) ويستفاد من رواية العيص تحريم لبس القفازين، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى (5)، وظاهره دعوى الاجماع عليه، ولولا ذلك لأمكن القول بالجواز، وحمل النهي الوارد عن لبسهما على الكراهة، كما في الحرير.
قال في التذكرة: والمراد بالقفازين شئ تتخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ويكون له أزرار تزره على الساعدين من البرد تلبسه المرأة (6). ونحوه