____________________
الحلبي إشعار به، فإنه قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران، فقال: " إن كان الغالب على الدواء الزعفران فلا، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس " (1) والفرق بين الأمرين إنما يتجه مع انتفاء الضرورة، أما معها فيجوز مطلقا.
الخامس: قال ابن بابويه: إذا اضطر المحرم على سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس أن يتسعط به، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: " استعط به " (2).
السادس: روى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن مهزيار أنه قال:
سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: تمسك عن شمه وكله ولم يرو فيه شيئا (3). وقد روى الشيخ في التهذيب ذلك عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (4)، ولعل هذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى. وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب الإمساك على الأنف عند أكل ذلك، وهو أحوط.
السابع: يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه إجماعا، لأن المنع إنما ورد عن استعماله، وذلك ليس استعمالا له، وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (5).
الثامن: روى الكليني عن حماد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت ثوبي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال:
الخامس: قال ابن بابويه: إذا اضطر المحرم على سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس أن يتسعط به، فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال: " استعط به " (2).
السادس: روى ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن مهزيار أنه قال:
سألت ابن أبي عمير عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: تمسك عن شمه وكله ولم يرو فيه شيئا (3). وقد روى الشيخ في التهذيب ذلك عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام (4)، ولعل هذه الرواية متأخرة عن الرواية الأولى. وظاهر الشيخ في التهذيب وجوب الإمساك على الأنف عند أكل ذلك، وهو أحوط.
السابع: يجوز للمحرم شراء الطيب والنظر إليه إجماعا، لأن المنع إنما ورد عن استعماله، وذلك ليس استعمالا له، وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه (5).
الثامن: روى الكليني عن حماد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت ثوبي مع أثواب قد جمرت فأخذ من ريحها، قال: