مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٣٢١

____________________
المسك والعنبر والزعفران والورس، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح) (1).
وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود " (2).
وعن سيف - وهو ابن أبي عميرة - قال: حدثني عبد الغفار، قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " الطيب: المسك والعنبر والزعفران والورس، وخلوق الكعبة لا بأس به (3) " (4).
والظاهر أن المراد من هاتين الروايتين حصر الطيب الذي يحرم على المحرم كما يدل عليه قوله في الرواية الثانية: وخلوق الكعبة لا بأس به، على أن حصر الطيب في هذه الأنواع الأربعة كاف في التخصيص.
ومن هنا يظهر أن ما ذكره الشيخ في الاستبصار من أن هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الأخبار بأن الطيب أربعة أشياء، وليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم، وأنه إنما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه، وإلا فلا حاجة إلى تأويلهما (5). محل نظر.
ويبقى الإشكال في اختلاف الروايات في الحصر، فإن الرواية الأولى

(١) الطريق الصحيح في: التهذيب ٥: ٣٠٤ / ١٠٣٩، الوسائل ٩: ٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ٨. والطريق الضعيف في: التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٣، الاستبصار ٢:
١٧٩
/ ٥٩٦، الوسائل ٩: ٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٤.
(٢) التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٤، الاستبصار ٢: ١٧٩ / ٥٩٧، الوسائل ٩: ٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٥.
(٣) قوله: وخلوق الكعبة لا بأس به، لم يرد في الاستبصار والوسائل، وقد يظهر من التهذيب أنه من كلام الشيخ فتأمل.
(٤) التهذيب ٥: ٢٩٩ / ١٠١٥، الاستبصار ٢: ١٨٠ / ٥٩٨، الوسائل ٩: ٩٦ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٦.
(٥) الاستبصار ٢: ١٨٠.
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست