جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ١٥٩
ولا يطهر العجين النجس بخبزه، بل باستحالته رمادا، وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه.
____________________
قوله: (ولا يطهر العجين النجس بخبزة، بل باستحالته رمادا).
خالف في ذلك الشيخ رحمه الله فقال في النهاية: إنه يطهر بخبزه (1)، استنادا إلى مرسلة ابن أبي عمير الصحيحة (2)، ولا صراحة فيها مع مخالفة الحكم أصول المذهب، فإن النار إنما تطهر ما أحالته رمادا أو نحوه، لأن المراد بالاستحالة المطهرة زوال الصورة النوعية، التي هي مناط تعليق الاسم المفضي إلى زوال الاسم الأول، كما في صيرورة العذرة دودا أو ترابا، فيتمسك باستصحاب النجاسة إلى أن يحصل المطهر.
وقد يتوهم من قول المصنف: (بل باستحالته رمادا) سد باب طهارته بغير ذلك، كما تشعر به صحاح ابن أبي عمير الواردة بدفنه (3)، وبيعه على مستحل الميتة (4)، وطهره بالخبز (5).
قال في الذكرى إلا أن يقيد بالمعهود من القليل، ومال إلى طهارته إذا (رقق) وتخلله الماء (6)، وهو حسن. ولا ريب أن تخلل الماء له بعد خبزه أظهر، لأن النار تعده لذلك لتصلبه بها، وحدوث المسام له.
قوله: (وروي بيعه على مستحل الميتة أو دفنه).
الروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانيد (7)، قال المصنف في المنتهى: الأقرب أنه لا يباع، وحمل الرواية على البيع من غير أهل الذمة، وقال: وإن لم يكن ذلك بيعا في الحقيقة، فصرف لفظ البيع عن حقيقته إلى الاستنقاذ لأن مال من لا ذمة له فئ لنا (8).

(١) النهاية: ٨.
(٢) الفقيه ١: ١١ حديث ١٩، التهذيب ١: ٤١٤ حديث ١٣٠٤، الاستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٥.
(٣) التهذيب ١: ٤١٤ حديث ١٣٠٦، الاستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٧.
(٤) التهذيب ١: ٤١٤ حديث ١٣٠٥، الاستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٦.
(٥) الفقيه ١: ١١ حديث ١٩، التهذيب ١: ٤١٤ حديث ١٣٠٤، الاستبصار ١: ٢٩ حديث ٧٥.
(٦) الذكرى: ١٤.
(٧) التهذيب ١: ٤١٤ حديث ١٣٠٥، ١٣٠٦، الاستبصار ١: ٢٩ حديث 76، 77.
(8) المنتهى 1: 18.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست