____________________
تضمنت ذكر الورس مع الأنواع الثلاثة، والرواية الثانية العود، والجمع بين الروايتين يقتضي عدم وجوب النوع الرابع منهما.
وليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا، فالحي أولى على ما ذكروه. والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط للدين، يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه.
وعرفه الشارح قدس سره: بأنه الجسم ذو الريح الطيبة، المتخذ للشم غالبا، غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد (1). وهو حسن.
وذكر الشيخ (2) والعلامة (3) وغيرهما (4) أن أقسام النبات الطيب ثلاثة:
الأول، ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، كالشيح (5) والقيصوم (6) والخزامى (7) وحبق الماء (8) والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه. وهذا كله ليس بمحرم، ولا يتعلق به كفارة إجماعا، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم " (9).
وليس في الروايات المفصلة تعرض لذكر الكافور، مع أنه يحرم على المحرم الميت إجماعا، فالحي أولى على ما ذكروه. والمسألة قوية الإشكال، والاحتياط للدين، يقتضي تحريم الطيب بجميع أنواعه.
وعرفه الشارح قدس سره: بأنه الجسم ذو الريح الطيبة، المتخذ للشم غالبا، غير الرياحين، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد (1). وهو حسن.
وذكر الشيخ (2) والعلامة (3) وغيرهما (4) أن أقسام النبات الطيب ثلاثة:
الأول، ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه، كالشيح (5) والقيصوم (6) والخزامى (7) وحبق الماء (8) والفواكه كلها من الأترج والتفاح والسفرجل وأشباهه. وهذا كله ليس بمحرم، ولا يتعلق به كفارة إجماعا، ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " لا بأس أن تشم الأذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم " (9).