____________________
قوله: (لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ، ولو قيل لها المهر كله كان حسنا).
موضع الخلاف ما إذا وقعت الدعوى قبل الدخول، والقول بتنصيف المهر بذلك للشيخ - رحمه الله - لما ذكره المصنف من التعليل (1). وهو ضعيف جدا، والأصح ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر، لثبوته بالعقد، وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق، ولا يلحق به ما أشبهه، لبطلان القياس.
ولو كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.
وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعي الصحة بيمينه إنما هو بحسب الظاهر، وإلا فيجب على كل منهما فيما بينه وبين الله تعالى فعل ما هو حكمه في نفس الأمر، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهرا، وحرم عليه التزويج بأختها، ووجب عليه نفقتها، والمبيت عندها، ويجب عليها فيما بينها وبين الله أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان، ولو بالهرب واستدعاء الفراق، وليس لها المطالبة بشئ من حقوق الزوجية، ولا بالمهر قبل الدخول، أما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.
وإن كان المدعي للصحة هي المرأة كان لها المطالبة بالمهر كله على ما بيناه، وكذا النفقة، وسائر حقوق الزوجية، ولا يحل لها التزوج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدون الإذن.
ونص الشارح (2) وغيره (3) على أنه يجوز له بحسب الظاهر التزوج
موضع الخلاف ما إذا وقعت الدعوى قبل الدخول، والقول بتنصيف المهر بذلك للشيخ - رحمه الله - لما ذكره المصنف من التعليل (1). وهو ضعيف جدا، والأصح ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر، لثبوته بالعقد، وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق، ولا يلحق به ما أشبهه، لبطلان القياس.
ولو كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.
وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعي الصحة بيمينه إنما هو بحسب الظاهر، وإلا فيجب على كل منهما فيما بينه وبين الله تعالى فعل ما هو حكمه في نفس الأمر، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهرا، وحرم عليه التزويج بأختها، ووجب عليه نفقتها، والمبيت عندها، ويجب عليها فيما بينها وبين الله أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الإمكان، ولو بالهرب واستدعاء الفراق، وليس لها المطالبة بشئ من حقوق الزوجية، ولا بالمهر قبل الدخول، أما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.
وإن كان المدعي للصحة هي المرأة كان لها المطالبة بالمهر كله على ما بيناه، وكذا النفقة، وسائر حقوق الزوجية، ولا يحل لها التزوج بغيره، ولا الأفعال المتوقفة على إذنه بدون الإذن.
ونص الشارح (2) وغيره (3) على أنه يجوز له بحسب الظاهر التزوج