____________________
لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد).
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ونقل المرتضى في الإنتصار فيه إجماع الفرقة (1). وتدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شئ " (2).
وفي الصحيح، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه " (3).
وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة. وربما ظهر منها أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية.
وصرح المرتضى في الإنتصار بوجوب استئناف النية قبل التلبية والحال هذه (4). ويدل عليه ما رواه الكليني، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب: " نعم ولا بأس به " (5) لكن الرواية ضعيفة
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، ونقل المرتضى في الإنتصار فيه إجماع الفرقة (1). وتدل عليه روايات: منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره وليس عليه شئ " (2).
وفي الصحيح، عن حفص بن البختري وعبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الإحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه " (3).
وفي معنى هاتين الروايتين أخبار كثيرة. وربما ظهر منها أنه لا يجب استئناف نية الإحرام بعد ذلك بل يكفي الإتيان بالتلبية، وعلى هذا فيكون المنوي عند عقد الإحرام اجتناب ما يجب على المحرم اجتنابه من حين التلبية.
وصرح المرتضى في الإنتصار بوجوب استئناف النية قبل التلبية والحال هذه (4). ويدل عليه ما رواه الكليني، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام رجل دخل مسجد الشجرة فصلى وأحرم وخرج من المسجد فبدا له قبل أن يلبي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء أله ذلك؟ فكتب: " نعم ولا بأس به " (5) لكن الرواية ضعيفة