لبى بعد الطواف، فإنه إنما يجوز له أن يجعل ذلك عمرة إذا قصر بعد السعي، فإذا لم يكن ذلك ولبى بعد الطواف فلا يصح له أن يجعل ما هو فيه عمرة، وأن لا يترك شيئا من التلبيات الأربع الواجبة، إذا كان قد أحرم بالحج يوم التروية.
ولا يقطع التلبية حتى يشاهد بيوت مكة، وحد هذه البيوت من " عقبة المدنيين " إلى " ذي طوى " إذا كان قد لبى متمتعا، ولا يقطعها إذا كان معتمرا حتى تقع الإبل أخفافها في الحرم ولا يقطعها أيضا إذا كان قد خرج من مكة ليعتمر حتى يشاهد الكعبة.
وأما المندوب فهو التلفظ بالمندوب من التلبية والإكثار من قول: لبيك ذا المعارج، ومن قول: لبيك بحجة وعمرة إن كان متمتعا ورفع الصوت بذلك إن تمكن منه ولم يكن عليه تقية، فإن لم يتمكن نواه في نفسه، والجهر بالتلبية من الرجال دون النساء، والإكثار من التلبية في كل حال من الأوقات، وبالأسحار، وعند هبوط الأودية، وصعود التلال (1) ولا يلبي المحرم إلا وهو على طهارة.
" باب كيفية الإحرام ".
وهي أن يأخذ من يريده، ثوبي إحرامه بعد الفراغ من الاغتسال، فليأتزر كما قدمناه بأحدهما، ويتشح (2) بالآخر، فإن لحقه برد جاز، أن يزيده على الذي اتشح به ما يقي نفسه به من البرد.
والأفضل له أن يلبس ثوبي الإحرام بعد صلاة فريضة، فإن لم يتمكن صلى ست ركعات، أو ركعتين إن لم يتمكن من الست ويقرء في الأولى بعد الحمد " قل هو الله أحد " وفي الثانية بعد الحمد أيضا " قل يا أيها الكافرون " وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الصلاة.
فإذا فرغ من صلاته، حمد الله تعالى، وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وذكر الأئمة عليهم السلام، وقرء سورة إنا أنزلناه، ودعا بعدها فقال: " اللهم إني أسئلك إن تجعلني