____________________
وروى الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول؟ قال: " تقول: اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، وإن شئت أضمرت الذي تريد " (1).
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل " (2).
قوله: (ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته).
لا ريب في ذلك، لأن اللفظ غير النية، والمعتبر النية لا اللفظ، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال، قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: " لب بالحج وانو المتعة " (3) لأن المراد أنه يهل بحج التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله كما سنبينه إن شاء الله.
قوله: (ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه).
هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، لأن فوات الشرط يقتضي فوات
وفي الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أردت الإحرام والتمتع فقل: " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج فيسر لي ذلك وتقبله مني وأعني عليه وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب " وإن شئت فلب حين تنهض، وإن شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل " (2).
قوله: (ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته).
لا ريب في ذلك، لأن اللفظ غير النية، والمعتبر النية لا اللفظ، ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال، قلت لأبي الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال: " لب بالحج وانو المتعة " (3) لأن المراد أنه يهل بحج التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله كما سنبينه إن شاء الله.
قوله: (ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه).
هذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا، لأن فوات الشرط يقتضي فوات