____________________
المشروط. وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بأن الإحرام ينعقد بالتلبية من غير نية (1). ولا ريب في بطلانه. ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أن الإحرام أمر آخر غير النية وهو كذلك، لوجوب مغايرة النية للمنوي فيكون المراد به ترك المحرمات المعهودة، ولا يخفى أن الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيته عمدا أو سهوا لا يقتضي بطلان الحج بفواته، وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا.
قوله: (ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذ لم يتعين عليه أحدهما، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة، ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه).
القول بالتخيير في هذه الصورة منقول عن الشيخ في الخلاف (2). وهو ضعيف جدا، لأن المنوي أعني وقوع الإحرام الواحد للحج والعمرة معا لم يثبت جوازه شرعا فيكون التعبد به باطلا، وغيره لم يتعلق به النية. مع أن العلامة في المنتهى نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: لا يجوز القران بين حج وعمرة بإحرام واحد وادعى على ذلك الاجماع (3).
وعلى ما ذكره ابن أبي عقيل في تفسير القارن بأنه الذي يسوق الهدي ويجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج (4)، يتحقق جواز الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في الجملة.
قوله: (ولو أحرم بالحج والعمرة وكان في أشهر الحج كان مخيرا بين الحج والعمرة إذ لم يتعين عليه أحدهما، وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة، ولو قيل بالبطلان في الأول ولزوم تجديد النية كان أشبه).
القول بالتخيير في هذه الصورة منقول عن الشيخ في الخلاف (2). وهو ضعيف جدا، لأن المنوي أعني وقوع الإحرام الواحد للحج والعمرة معا لم يثبت جوازه شرعا فيكون التعبد به باطلا، وغيره لم يتعلق به النية. مع أن العلامة في المنتهى نقل عن الشيخ في الخلاف أنه قال: لا يجوز القران بين حج وعمرة بإحرام واحد وادعى على ذلك الاجماع (3).
وعلى ما ذكره ابن أبي عقيل في تفسير القارن بأنه الذي يسوق الهدي ويجمع بين الحج والعمرة فلا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج (4)، يتحقق جواز الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في الجملة.