مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٦٥

____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء " (1).
وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام، بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار تعين ذلك حيث قال فيها: " ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب " (2) فإن الأمر حقيقة في الوجوب، لكن الظاهر أنه هنا للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (4) وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع بين الأخبار وقال: إن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء (5). وهو غير واضح.
أما أولا: فلأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.

(١) التهذيب ٥: ٨٤ / ٢٧٩، الاستبصار ٢: ١٧٠ ٥٦١، الوسائل ٩: ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٥ (٢) المتقدمة في ص ٢٦٣.
(٣) الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٤، الوسائل ٩: ٤٦ أبواب الإحرام ب ٣٥ ح ١ (٤) التهذيب ٥: ٨٥ / ٢٨١، الاستبصار ٢: ١٧٠ / ٥٦٣، الوسائل ٩: ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٥: ٨٥.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست