____________________
وصحيحة عبد الله بن سنان قال، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلب حتى يأتي البيداء " (1).
وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام، بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار تعين ذلك حيث قال فيها: " ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب " (2) فإن الأمر حقيقة في الوجوب، لكن الظاهر أنه هنا للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (4) وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع بين الأخبار وقال: إن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء (5). وهو غير واضح.
أما أولا: فلأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.
وهذه الروايات مع سلامة سندها واستفاضتها صريحة في جواز تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام، بل ربما ظهر من صحيحة معاوية بن عمار تعين ذلك حيث قال فيها: " ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا فلب " (2) فإن الأمر حقيقة في الوجوب، لكن الظاهر أنه هنا للاستحباب كما تدل عليه صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلاتك، وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثم تلبي " (3).
وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد، وإن كنت راكبا فإذا علت بك راحلتك البيداء " (4) وعلى هذه الرواية اعتمد الشيخ في التهذيب في الجمع بين الأخبار وقال: إن من كان ماشيا يستحب له أن يلبي من المسجد وإن كان راكبا فلا يلبي إلا من البيداء (5). وهو غير واضح.
أما أولا: فلأن حمل الروايات المتضمنة للأمر بتأخير التلبية إلى البيداء من غير تفصيل على الراكب بعيد جدا.