____________________
المراد أنه هل يجوز لأهل مكة ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الاسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الإفراد أو القران؟ وقد اختلف الأصحاب في ذلك، فذهب الشيخ في أحد قوليه (١)، وابنا بابويه (٢)، وابن أبي عقيل (٣)، وابن إدريس (٤) إلى أن ذلك غير جائز. وبه قطع المصنف في المعتبر (٥). وللشيخ قول آخر بالجواز (٦). وهو ضعيف.
لنا قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (7) فإنه يدل بمفهومه على أن الحاضر ليس له ذلك، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال، قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: " لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (8).
أو في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) (9) والأخبار الواردة بذلك كثيرة.
لنا قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (7) فإنه يدل بمفهومه على أن الحاضر ليس له ذلك، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر قال، قلت لأخي موسى بن جعفر عليه السلام: لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: " لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) (8).
أو في الصحيح، عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة، وذلك لقول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)) (9) والأخبار الواردة بذلك كثيرة.