على ثلاثة أوجه حاج متمتع وحاج مفرد سايق الهدي وحاج مفرد للحج.
قيل: ليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لأنهم إنما قسموا الحج على ثلاثة أضرب لسائر المكلفين ثم ميزوا كل قوم منهم بفرض يخصهم، فكان فرض من نأى عن الحرم التمتع، وفرض من هو ساكن الحرم إما الافراد أو الاقران ولأجل ذلك قال في الخبر الأول وبها أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر الناس إلا بها يعني من نأى عن الحرم من سائر أهل البلاد، فلو قيل: لو كان الامر على ما ذكرتم لما كان لتفضيلهم التمتع على ما عداه من أنواع الحج فائدة لأنه إنما يكون له على غيره فضل إذا ساواه في الاجزاء وفي كونه طاعة يستحق بها الثواب وزاد عليه فأما إذا كان الفرض التمتع لا غير فلا وجه لتفضيله على ما عداه من أنواع الحج.
[506] 14 - روى ذلك سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والحسن بن عبد الملك عن زرارة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتعة والله أفضل وبها نزل القرآن وبها جرت السنة.
[507] 15 - وعنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب إبراهيم ابن عيسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أي أنواع الحج أفضل؟ فقال: المتعة، وكيف يكون شئ أفضل منها ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت فعلت كما فعل الناس.
[508] 16 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير وغيرهما عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قرنت العام وسقت الهدي قال: ولم فعلت ذلك التمتع والله أفضل لا تعودن.