____________________
إدريس (1) والمصنف ومن تأخر عنه (2) إلى وجوب اخراجها من الأصل أيضا كحج الاسلام، لما أشار إليه المصنف من تساويهما في كونهما دينا، وهو إنما يتم بعد قيام الدليل على وجوب قضائهما من التركة، ولم نقف في ذلك على رواية سوى رواية ضريس التي أوردها المصنف - رحمه الله - وقد بينا فيما سبق أن الحج ليس واجبا ماليا بل هو واجب بدني وإن توقف على المال مع الحاجة إليه كما تتوقف الصلاة عليه كذلك، وإنما وجب قضاء حج الاسلام بالنصوص الصحيحة المستفيضة (3)، وإلحاق حج النذر به يتوقف على الدليل.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب: يجب اخراج المنذورة من الثلث (4)، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال: " إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه " (5).
وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت (6).
وهو يتوقف على وجود المعارض.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب: يجب اخراج المنذورة من الثلث (4)، واحتج عليه في التهذيب بما رواه في الصحيح، عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي لله بنذره فقال: " إن كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه " (5).
وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من نذر في مرض الموت (6).
وهو يتوقف على وجود المعارض.