____________________
يعين الأجير دون الأجرة، أو بالعكس، ثم إما أن يكون الحج واجبا أو مندوبا فالصور ثمان:
الأولى: أن يعين الأجير والأجرة معا ويكون الحج واجبا، ويجب اتباع ما عينه الموصي، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل، وإن زادت كان أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه.
الثانية: الصورة بحالها والحج مندوب، ويجب اخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة فتنفذ من الأصل، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر سقوطه، لأن الوصية إنما تعلقت بذلك المعين فلا يتناول غيره. نعم لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب اخراجه، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر.
الثالثة: أن يعين الأجير خاصة والحج واجب، ويجب استيجاره بأقل أجرة يوجد من يحج بها عنه. واحتمل الشهيد في الدروس وجوب إعطائه أجرة مثله إن اتسع الثلث (1). وهو حسن، بل لا يبعد وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث، تنفيذا للوصية بحسب الإمكان، ويكون الزائد عن الأقل محسوبا من الثلث إلا مع الإجازة، ولو امتنع الموصى له من الحج وجب استيجار غيره بمهما أمكن.
الرابعة: الصورة بحالها والحج مندوب، والكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث، ولو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصية، إلا إذا علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا كما بيناه.
الخامسة: أن يعين الأجرة خاصة والحج واجب، فإن كانت مساوية
الأولى: أن يعين الأجير والأجرة معا ويكون الحج واجبا، ويجب اتباع ما عينه الموصي، ثم إن كانت الأجرة المعينة مقدار أجرة المثل أو أقل نفذت من الأصل، وإن زادت كان أجرة المثل من الأصل والزيادة من الثلث إن لم تجز الورثة، ولو امتنع الموصى له من الحج بطلت الوصية واستؤجر غيره بأقل ما يوجد من يحج به عنه.
الثانية: الصورة بحالها والحج مندوب، ويجب اخراج الوصية من الثلث إلا مع الإجازة فتنفذ من الأصل، ولو امتنع الموصى له من الحج فالظاهر سقوطه، لأن الوصية إنما تعلقت بذلك المعين فلا يتناول غيره. نعم لو علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا وجب اخراجه، لأن الوصية على هذا التقدير تكون في قوة شيئين، فلا يبطل أحدهما بفوات الآخر.
الثالثة: أن يعين الأجير خاصة والحج واجب، ويجب استيجاره بأقل أجرة يوجد من يحج بها عنه. واحتمل الشهيد في الدروس وجوب إعطائه أجرة مثله إن اتسع الثلث (1). وهو حسن، بل لا يبعد وجوب إجابته إلى ما طلب مطلقا مع اتساع الثلث، تنفيذا للوصية بحسب الإمكان، ويكون الزائد عن الأقل محسوبا من الثلث إلا مع الإجازة، ولو امتنع الموصى له من الحج وجب استيجار غيره بمهما أمكن.
الرابعة: الصورة بحالها والحج مندوب، والكلام فيه كما سبق من احتساب الأجرة كلها من الثلث، ولو امتنع الموصى له من القبول سقطت الوصية، إلا إذا علم تعلق غرض الموصي بالحج مطلقا كما بيناه.
الخامسة: أن يعين الأجرة خاصة والحج واجب، فإن كانت مساوية