____________________
مستأنفة. والقول بلزوم الإجابة للشيخ (1) - رحمه الله - وضعفه معلوم مما قررناه.
قوله: (وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام، وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى أن ذلك مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة، كرواية مسمع قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منهما شئ فلم يرده علي، فقال: " هو له، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة " (2).
ورواية محمد بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: " لا هو له " (3).
وموثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: " إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة " (4).
قوله: (وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام، وكذا لو فضل عن النفقة لم يرجع عليه بالفاضل).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب، ويدل عليه مضافا إلى أن ذلك مقتضى صحة الإجارة روايات كثيرة، كرواية مسمع قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منهما شئ فلم يرده علي، فقال: " هو له، لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة " (2).
ورواية محمد بن عبد الله القمي، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها، أيردها عليه؟ قال: " لا هو له " (3).
وموثقة عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل، هل يجوز له أن ينفق منها في غير الحج؟ قال: " إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة " (4).