____________________
النية ليلا يجددها في المدة التي بين الليل وبين الزوال من النهار لا في مطلقه. والمراد أنه يجددها حالة الذكر على الفور لئلا يخلو جزء من النهار من نية اختيارا، فلو تراخى بها بطل الصوم، وإن جددها قبل الزوال، وسيأتي مثله عن قريب. وهذا الحكم في الواجب هو أشهر القولين رواية (1) وفتوى بل كاد يكون اجماعا. ويستثنى منه قضاء الواجب كرمضان فإنه يجوز تجديد النية له قبل الزوال، وإن أصبح بنية الإفطار ما لم يفطر بالفعل كما وردت به النصوص (2).
وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك كما أشار إليه المصنف وبه روايات (3) دلت باطلاقها عليه، وفي بعضها (4) تصريح بامتداد وقتها إلى الغروب. والأجود التفصيل الجامع بين الروايات المختلفة، الذي صرحت به صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وهو أن الصوم يصح على التقديرين، لكن إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار، وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار. ولا بد في صحة الصوم - إذا وقعت النية بعد الزوال - من بقاء جزء معه بعد النية ليتحقق القصد إليه وإلا لم يصح.
قوله " وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه... الخ ".
وأما صوم النافلة فالمشهور أنه كذلك كما أشار إليه المصنف وبه روايات (3) دلت باطلاقها عليه، وفي بعضها (4) تصريح بامتداد وقتها إلى الغروب. والأجود التفصيل الجامع بين الروايات المختلفة، الذي صرحت به صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، وهو أن الصوم يصح على التقديرين، لكن إن أوقع النية قبل الزوال أثيب على الصوم لجميع النهار، وإن نوى بعده حسب له من الوقت الذي نوى فيه إلى آخر النهار. ولا بد في صحة الصوم - إذا وقعت النية بعد الزوال - من بقاء جزء معه بعد النية ليتحقق القصد إليه وإلا لم يصح.
قوله " وقيل: يختص رمضان بجواز تقديم نيته عليه... الخ ".