____________________
وقد يتكلف بجعل المفطر علما طارئا على أشياء مخصوصة، فيصير التعريف في قوة الإمساك عن الأكل والشرب إلى آخره، واختار ذلك إيثارا للاختصار.
وقد عدل بعضهم عنه إلى أن توطين النفس على ترك الأشياء المخصوصة. وفيه التزام بالنقل مع عدم المناسبة. لكنه أولى لكون التوطين أمرا وجوديا، وهو حمل النفس على ذلك فيكون من أفعال القلوب، وهو مستغن عن اعتبار النية لاستلزام التوطين لها. نعم ينبغي إبدالها بالقربة لعدم استلزام التوطين لها.
وقد أحسن الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1) حيث عرفه بأنه توطين النفس لله على ترك الثمانية: الأكل والشرب إلى آخره، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، من المكلف أو المميز المسلم، الخالي عن السفر وغيره من الموانع التي عدها وإن استلزم الطول. ولا يكاد يسلم من الكلام تعريف، والله المحيط.
قوله: " وهي بالشرط أشبه ".
قد تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة. ومع ذلك فشبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة به، لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول ماهيته.
والركن يستلزم الدخول في الماهية.
قوله: " ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا ".
مقتضاه عدم وجوب نية الوجوب مع القربة، وهو متجه لعدم إمكان وقوع رمضان بنية الندب للمكلف به، فلا يحتاج إلى التمييز عنه. وهو مذهب جماعة من الأصحاب (2)، إلا أن نقول بوجوب ايقاع الفعل لوجهه، من وجوب أو ندب، كما ذكره المتكلمون، فيجب ذلك وإن لم يكن مميزا. لكن في وجوبه نظر. ولا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط، وضم التعيين إليهما أفضل، والتعرض للأداء مع ذلك أكمل.
وقد عدل بعضهم عنه إلى أن توطين النفس على ترك الأشياء المخصوصة. وفيه التزام بالنقل مع عدم المناسبة. لكنه أولى لكون التوطين أمرا وجوديا، وهو حمل النفس على ذلك فيكون من أفعال القلوب، وهو مستغن عن اعتبار النية لاستلزام التوطين لها. نعم ينبغي إبدالها بالقربة لعدم استلزام التوطين لها.
وقد أحسن الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1) حيث عرفه بأنه توطين النفس لله على ترك الثمانية: الأكل والشرب إلى آخره، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، من المكلف أو المميز المسلم، الخالي عن السفر وغيره من الموانع التي عدها وإن استلزم الطول. ولا يكاد يسلم من الكلام تعريف، والله المحيط.
قوله: " وهي بالشرط أشبه ".
قد تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة. ومع ذلك فشبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة به، لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول ماهيته.
والركن يستلزم الدخول في الماهية.
قوله: " ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا ".
مقتضاه عدم وجوب نية الوجوب مع القربة، وهو متجه لعدم إمكان وقوع رمضان بنية الندب للمكلف به، فلا يحتاج إلى التمييز عنه. وهو مذهب جماعة من الأصحاب (2)، إلا أن نقول بوجوب ايقاع الفعل لوجهه، من وجوب أو ندب، كما ذكره المتكلمون، فيجب ذلك وإن لم يكن مميزا. لكن في وجوبه نظر. ولا ريب أن إضافة الوجوب إلى القربة أحوط، وضم التعيين إليهما أفضل، والتعرض للأداء مع ذلك أكمل.