متتابعا ومتفرقا، والمتابعة أفضل، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يلزمه المتابعة، إلا أن ينوي نهار شهر، فلا يلزمه المتابعة.
لنا: أن النذر لم يتناول المتابعة، فلا يجب اعتبارها. ولأن الامتثال في الاثنان بموجب النذر، متحقق متفرقا " ومتتابعان. لكن على مذهبنا لا تفرق أقل من ثلاثة أيام الثاني: لو نذر اعتكاف (شهر معين) وجب اعتكافه ليلا ونهارا. ويدخل فيه برؤية الهلال، لأن اسم الشهر يشتمل على الجميع. ولو فات قضاه. وكان بالخيار في (تتابعه) لأن تتابع الشهر المتعين لضرورة الوقت، لا لأن التتابع صار وصفا من لوازم النذر.
ولو نذر اعتكاف أيام، لم يلزمه المتابعة، إلا في كل اللبث، وقال أبو حنيفة:
يلزمه الأيام بلياليها، لأن ذكر أحد العددين بطريق الجمع يقتضي دخول الآخر تحته لقوله تعالى (ثلاثة أيام إلا رمزا) (1) وقال (ثلث ليال سويا) (2) والقصة واحدة ولأنه تعالى لما أراد فصل أحدهما من الآخر، قال (سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما ") (3) ويجب متابعتها، لأنها حكم تعلق بمدة يصح في جميعها فكان متتابعا "، كاليمين على ترك الكلام.
وقلنا يجوز تفرقه ثلاثا ثلاثا ولا يدخل الليالي، بل ليلتان بين كل ثلاث، لما قررناه من الأصل، وحجته ضعيفة، لأن دخول الأيام في الليالي وبالعكس لا يستفاد من مجرد اللفظ، بل بالقرائن، وإلا فاليوم بحقيقته (ما بين الفجر إلى غروب الشمس) والليلة ما عدا ذلك، واستعمال أحدهما في سماه منضما " لا يعلم بمجرد اللفظ.
وأما قياسه على الكلام فغلط، لأن النهي عن الشئ في الزمان، يقتضي رفع