والغسل أمامه، والإحرام عقيب الظهر، أو فريضة، أو ست ركعات، أو ركعتين (1)، ورفع الصوت بالتلبية إذا علت راحلته البيداء على طريق المدينة، والدعاء والتلفظ بالنوع (2) والاشتراط (3) وتكرار التلبية إلى أن يشاهد بيوت مكة للمتمتع، وإلى عند الزوال يوم عرفة للمفرد والقارن، وإذا دخل الحرم للمعتمر، والإحرام في قطن محض. وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في تحريم المخيط، ولا يمنعها الحيض منه.
الباب الرابع (في تروك الإحرام) والواجب منها أربعة عشر تركا: صيد البر، وإمساكه، وأكله، والإشارة إليه، والإغلاق عليه، وذبحه، والنساء: وطئا وتقبيلا ولمسا ونظرا بشهوة، وعقدا له ولغيره وشهادة عليه، والاستنماء، والطيب، والمخيط للرجال، وما يستر ظهر القدم، والفسوق وهو الكذب (4)، والجدال وهو قول لا والله وبلى والله وقتل هوام الجسد، وإزالة الشعر