عن الرجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره ذلك، وقال: قد منعني أن أزوج بعض خدمي غلامي لذلك ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن صفوان مثله.
(26750) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته، أينبغي أن ترى عورته؟ قال: لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن سليمان قال: كتبت إليه: رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ؟ قال: لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام. قال الشيخ: المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرأها ثم يطأها لما يأتي.
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال: لا.
5 - وقد تقدم في حديث مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يحرم من الإماء عشر: لا تجمع بين الام والبنت " إلى أن قال: " ولا أمتك ولها زوج.
6 - وفي حديث مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن " إلى أن قال: " وأمتك ولها زوج وهي تحته.
7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها