واللحم معلق فقال. ما شأن هذا اللحم لم يطبخ؟ فقالت: يا رسول الله صدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية، ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن عن الصفار، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة كانت تحت زوج لها ثم ذكر مثله.
3 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، وعن محمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.
4 - وعن محمد، عن الفضل، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن بريد بن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان زوج بريرة عبدا.
5 - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في بريرة ثلاث من السنن في التخيير، وفي الصدقة، وفي الولاء.
6 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد، فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت لا. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا حديث الحلبي وحديث بريد.
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال: تخير فإن