علي بن حديد، عن جميل، عن زرارة قال: سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة، قال: لا بأس وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه.
2 - وعنه، عن سعدان، عن علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة، قال: فواسق، قلت: فأتزوج منهن؟ قال: نعم.
(26440) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن جرير قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان، قال:
نعم تزوجها متعة، قال: ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا، فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنما قال لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال.
4 - علي بن عيسى في (كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام قد تركت التمتع ثلاثين سنة، ثم نشطت لذلك، وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال، فمال قلبي إليها، وكانت عاهرا لا تمنع يد لامس فكرهتها، ثم قلت قد قال الأئمة عليهم السلام تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة وقلت: أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع؟ فكتب: إنما تحيى سنة وتميت بدعة فلا بأس، وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وإن حدثتك نفسك أن آبائي قالوا: تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال، فان هذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر منها، فتركتها ولم أتمتع بها، وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره وصار إلى السلطان وغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي