الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة لما يأتي.
2 - وعنه، عن الحسن بن علي بن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة.
3 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: سمعته يقول:
لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة.
4 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال: لا بأس، فقلت: فمجوسية؟ فقال: لا بأس به يعني متعة.
(26470) 5 - وعنه، عن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية. وعنه، عن البرقي، عن الفضيل بن عبد ربه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
6 - وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن إبراهيم بن عقبة، عن الحسن التفليسي قال: سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية؟ فقال: يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما.
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على غير المتعة والآخر يحتمل الكراهة.