9 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان ابن يحيى: علي الاحتياط؟ قال: نعم أقول: الظاهر أن مراده الاحتياط من إنكار العامة لعدم تجويزهم الزيادة ولإنكارهم المتعة وإلا فإنه عليه السلام لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.
10 - وبإسناده عن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن علي بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن مسكان، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي أحد الأربعة. أقول: يأتي وجهه.
11 - وبإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء، قال: لا هي من الأربع قال الشيخ: هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر، واستدل بما تقدم، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية، وحديث عمار يحتمل الحمل على الانكار أيضا، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع في تحريم الأخت جمعا وفى كثير من الاحكام لا في تحريم الزيادة.
12 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك ورواه في (المقنع) مرسلا.
13 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد)، عن أحمد بن محمد بن عيسى،