سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله.
9 - وعنه، عن مالك بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها.
10 - وفي (العلل) عن علي بن أحمد، عن محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي، عن أبي أيوب الخراز عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
11 - ونقل العلامة في (المختلف) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها قال: لا بأس لان الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. أقول: هذا محمول على الاذن لما مر.
(26170) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها.
13 - وعن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن محمد بن مسلم، عن