وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٣٧٣
الطائي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: يخرجها عن ملكه قلت: إلى من؟ قال: إلى بعض أهله قلت:
فإن جهل ذلك حتى وطأها قال:، حرمتا عليه كلتاهما. قال الشيخ: يعني ما دامتا في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى.
7 - وعنه، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها؟
قال: إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى.
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن سم،، عن مسعدة بن زياد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة ولا بين الأختين الحديث.
9 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال:
إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت ان باعها؟ فقال: إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا. وعن علي بن

(٧) يب: ج ٢ ص ١٩٧ فيه: علي بن الحسن (الحسين خ) عن المعلى أبى عثمان (بن عثمان خ) (٨) الفقيه: ج ٢ ص ١٤٥، أورد قطعة منه في ٩ / ٨ مما يحرم بالرضاع، وفى ٥ / ٢١ ههنا وتمامه عنه وعن التهذيب والخصال في ١ / ١٩ من نكاح العبيد.
(٩) الفروع: ج ٢ ص ٣٧، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٤، يب: ج 2 ص 197، أورد صدره في 1 / 28 ههنا و 2 / 48 من العدد. وروى ذلك في النوادر: ص 70 عن محمد بن الفضيل عن ابن الصباح راجعه.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست