والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
4 - وعنه، عن بنان، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما أقول: حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن إسماعيل، والحسن بن علي جميعا، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما.
6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الأخت على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها.
7 - وعنه، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. أقول:
تقدم الوجه في مثله.
8 - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: