الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو الرجل يقول: للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ويعني بقوله: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
(26190) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال: يقول الرجل: أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث ويرفث " ويوقت خ ل " يقول الله عز وجل: " إلا أن تقولوا قولا معروفا " والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحلها " وحكمها خ ل " ولا تعزموا عقده النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: يلقاها فيقول اني فيك لراغب وإني للنساء لمكرم ولا تسبقيني بنفسك والسر لا يخلو معها حيث وعدها.
5 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: " لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم " إلى قوله: " ولكن لا تواعدوهن سرا " قال لا تصرحوا لهن النكاح والتزويج، قال:
ومن السر أن يقول لها: موعدك بيت فلان.
6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره)، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع