زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه فقال: أصلح الله الأمير ان أبي زوج ابنتي بغير إذني فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟
فقالوا: نكاحه باطل، قال: ثم أقبل علي فقال: ما تقول يا أبا عبد الله، فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه، فقلت لهم: أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله صلى الله عليه وآله ان رجلا جاء يستعديه على أبيه في يمثله هذا، فقال له: رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى، فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه ولا يجوز نكاحه؟ قال: فأخذ بقولهم، وترك قولي.
6 - وبالاسناد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل فأبي ذلك والده فإن تزويج الأب جايز وإن كره الجد ليس هذا مثل الذي يفعله الجد ثم يريد الأب أن يرده محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
7 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جايز على ابنه، قال: ولابنه أيضا أن يزوجها، فان هوى أبوها رجلا وجدها رجلا فالجد أولى بنكاحها. الحديث.
8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته فهوى أن يزوج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد. ورواه علي بن جعفر في كتابه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.